Arabic(i) 6 فان رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية واذا الضربة كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد يحكم الكاهن بطهارته انها حزاز. فيغسل ثيابه ويكون طاهرا.